السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

231

منهاج الصالحين

مسألة 770 : الرُّبُطُ - وهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء - كالمدارس في جميع ما ذكر . مسألة 771 : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما ، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات . مسألة 772 : كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية ، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك . نعم ، في ظل حكومة شرعة لابدّ من مراعاة النظام العام الذي تضعه الحكومة لكيفية الانتفاع بالمشتركات والمباحات الأصلية التي هي ثروات عامة للجميع . مسألة 773 : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرّف فيها بدون إذن مالكها . مسألة 774 : إذا شقّ نهراً من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء . مسألة 775 : إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه . مسألة 776 : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرّف فيه بدون إذن الباقين ، وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء ، جاز له ذلك .